تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
مرجوحة بالنسبة إلى عمل الشكّ ، وراجحة عليه في الشكوك الصحيحة للآخر ، والله العالم .

الشكّ بين الثلاث والأربع

وأمّا الصورة الثانية : أعني الشكّ بين الثلاث والأربع ، فتارة يكون عروضه بعد الفراغ من الركعة ، وأخرى في أثناء التلبّس بها ، ولا يخفى انحصار مورد الأخبار الخاصّة الواردة في هذا الشكّ بالقسم الأوّل ، لأنّه مفاد قوله في بعضها : إذا لم تدر ثلاثا صلَّيت أم أربعا « 1 » ، وفي آخر : لا يدري أثلاثا صلَّى أم أربعا « 2 » ، وفي ثالث : إذا لم يدر في ثلاث هو أم في أربع وقد أحرز الثلاث « 3 » ، فإنّه لا يقال : صلَّى ثلاثا أو أنّه أحرز ثلاثا إلَّا بعد ما فرغ من الثالثة ، ولا يقال ذلك في أثناء التلبّس بها . وعلى هذا فلا بدّ في القسم الثاني من الرجوع إلى إطلاق الأخبار العامّة والخاصّة الواردة في الصورة السابقة أعني : الشكّ بين الثنتين والثلاث ، فإنّ الشكّ في الركعة المتلبّس بها بين كونها ثالثة أو رابعة ملازم للشكّ في سابقتها بين كونها ثانية تامّة ، أو ثالثة كذلك ، وقد دلَّت الأخبار العامّة والخاصّة المزبورة على أنّه متى دار أمر الركعات التامّة بين الثنتين والثلاث يبني على الثلاث ويجيء بركعة منفصلة
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث 1 . « 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث 2 . « 3 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث 3 .