بالنسبة إلى الخامسة قبل الركوع كما هو واضح .
فالمحيص منحصر بما ذكرنا من أنّ هذا القانون غير شامل للقيامات ، ولا للقيامات مع الركوعات ، وإنّما هو متعرّض لحال الشكّ في الركعات ، وإذن فشكَّه بالنسبة إلى القيام ، أو هو مع الركوع المتلبّس بهما ملغى وغير محكوم بحكم أصلا ، والذي وقع تحت الحكم هو شكَّه بالنسبة إلى الركعات التامّة من صلاته هذه ، وهي منحصرة في القيامات السابقة ، وشكَّه بالنسبة إليها فعلا ، وقبل الهدم يكون معنونا إمّا بالاثنتين والأربع ، وإمّا بالثلاث والأربع وإمّا بغيرهما من الأربع المنصوصة ، والمستفاد حكمها من العمومات أيضا .
ومن هنا يظهر الحال بالنسبة إلى الشكّ بين الخمس والستّ في حال القيام ، فإنّه أيضا مشمول للنصّ الخاصّ الحاكم في من لا يدري أنّه صلَّى أربعا أو خمسا بالتشهّد والتسليم ثمّ سجدتي السهو ، لأنّه بالنسبة إلى قياماته السابقة التي هي المسمّاة باسم الركعة التامّة شاكّ بين الأربع والخمس ، فيجب عليه بمقتضى ذلك النصّ الخاصّ البناء على كون قيامه المتّصل بهذا القيام رابعا ، فيجب عليه هدم ما بيده ثمّ التشهّد والتسليم وسجدتي السهو ، والله العالم .
المقام الثاني : في ذكر النصوص الخاصّة الواردة في الصور الخمس الأول ،
فنقول وعلى الله التوكَّل :
الشكّ بين الاثنين والثلاث
أمّا الصورة الأولى : أعني الشكّ بين الاثنتين والثلاث فالمحكيّ عن الذكرى أنّه قال : وأمّا الشكّ بين الاثنتين والثلاث فأجراه معظم الأصحاب مجرى الشكّ