تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
بين الثلاث والأربع ، ولم نقف فيه على رواية صريحة ، ونقل فيه ابن أبي عقيل تواتر الأخبار ، انتهى . أقول : أمّا الأخبار العامّة فيمكن الخدشة في عمومها للمقام ، لإمكان دعوى ظهور مثل قوله عليه السّلام : من شكّ في الأوّلتين أعاد حتّى يحفظ ، كما في بعض الأخبار ، أو حتّى يثبتهما ، كما في آخر ، في وجوب حفظ الأوليين على نحو التفصيل ، فلا يشمل ما لو وقع إحداهما طرفا للعلم الإجمالي ، فلا يمكنه في مقام عدّ الركعات أن يقول : هذه الركعة بخصوصيّتها ثانية ، بل نقول إمّا ثانية وإمّا ثالثة . لكنّ الذي يسهّل الخطب وجود النصّ المعتبر في الشكّ بين الثنتين والأربع بصحّة الصلاة ، ومنه يستكشف كفاية هذا المقدار من الحفظ وتماميّة عموم الأخبار العامّة للمقام . وأمّا الأخبار الخاصّة فهي بين ما هو ظاهر في البناء على الأقلّ ، كرواية سهل ابن اليسع « 1 » ، ورواية زرارة « 2 » ، وما هو ظاهر في البناء على الأكثر بقرينة تعيين فاتحة القرآن ، كرواية قرب الإسناد « 3 » ، وما هو ظاهر في وجوب الإعادة ، كرواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام « قال : سألته عن رجل لم يدر أركعتين صلَّى أم ثلاثا ؟ قال عليه السّلام : يعيد ، قلت : أليس يقال : لا تعاد الصلاة فقيه ؟ فقال : إنّما ذلك للثلاث والأربع » « 4 » .
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 13 من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث 2 . « 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 9 من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث 1 . « 3 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 9 من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث 2 . « 4 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 9 من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث 3 .