تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
[ المسألة ] الأولى حجّية المظنّة في الركعات اعلم أنّ المستفاد من أخبار الباب حجيّة المظنّة في هذا الباب ، بل نسب إلى المشهور حجّيتها في الأفعال أيضا ، ونحن نتكلَّم إن شاء الله تعالى في حجّيتها في الركعات ثمّ نتعقّبه بالكلام في الأفعال . فنقول وعلى الله الاتّكال في كلّ حال : أمّا حجّيتها في الركعات حتّى في الأوليين فيدلّ عليها الصحيح الآتي ، مضافا إلى النبويّين ، أحدهما : « إذا شكّ أحدكم في صلاته فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليبن عليه » « 1 » . والثاني : « إذا شكّ أحدكم فليتحرّ » « 2 » . وإلى ما يستفاد من تعليل الأذكريّة في بعض أخبار عدم الاعتناء بالشكّ بعد المحلّ من أنّ نظر الشارع إلى غلبة عدم الغفلة عن العمل والإتيان به على خلاف ما تصوّره الفاعل أوّلا في ذهنه من الترتيب المقرّر لأجزائه . توضيح ذلك أنّ حيثيّة التجاوز عن المحلّ يراها العرف غير دخيلة في هذا الملاك ، بمعنى أنّه لو لم يتجاوز المحلّ الشرعي ، ولكنّه رأى نفسه فارغا عن الجزء
هامش
« 1 » سنن النسائي 3 : 28 ، باب التحرّي ، بتفاوت يسير . « 2 » سنن النسائي 3 : 28 ، باب التحرّي ، بتفاوت يسير .