پرش به محتوای اصلی

كتاب الصلاة — صفحه 501

پدیدآورندگان:

ص۵۰۱
فمقتضى القاعدة الحكم باختصاص اعتباره في غير الحالة المفروضة ملاحظة التعليل الوارد في ذيل الصحيحة من قوله : إنّ السنّة لا تنقض الفريضة ، فإذا كان وجه عدم الإخلال في غير الخمسة كونها سنّة ، ووجه الإخلال في الخمسة كونها فريضة يعلم الحال في القرب من جهة هذا التعليل ، لوجود هذه العلَّة فيه بنحو أتمّ ، لأنّه تمام المقصود من الجعل وتمام النظر في أمر العبادة يكون إليه ، فإذا كان وجه الإخلال في الخمسة كونها مهتمّا بها ففي الأهمّ يتحقّق الإخلال بطريق أولى ، فيدخل في عموم التعليل .