تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
ومنها : رواية جميل بن درّاج في الدم أيضا « قال عليه السّلام : وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس ما لم يكن مجتمعا قدر درهم » « 1 » . ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور في نقط الدم يعلم به ، ثمّ ينسى أن يغسله فيصلَّي فيه ، ثمّ تذكَّر بعد ما صلَّى ، أيعيد صلاته ؟ « قال عليه السّلام : يغسله ولا يعيد صلاته ، إلَّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد صلاته » « 2 » . ومنها : رواية ابن مسكان « قال : بعثت بمسألة إلى الصادق عليه السّلام مع إبراهيم ابن ميمون قلت : اسأله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلَّي فيه ، ثمّ تذكَّر أنّه لم يغسله ؟ قال عليه السّلام : يغسله ويعيد صلاته » « 3 » . ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر عليه السّلام عن أخيه موسى عليه السّلام « قال : سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتّى إذا كان من الغد ، كيف يصنع ؟ قال عليه السّلام : إن كان رآه ولم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلَّي ، ولا ينقص منه شيء ، وإن كان رآه وقد صلَّى فليعتدّ بتلك الصلاة » « 4 » . هذه هي الأخبار الظاهرة في وجوب الإعادة وقتا وخارجا . وأمّا ما ظاهره نفيها وقتا وخارجا فرواية واحدة هي صحيحة العلاء عن الصادق عليه السّلام « قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه فينسى أن يغسله فيصلَّي فيه ، ثمّ تذكَّر أنّه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال عليه السّلام : لا يعيد ،
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 . « 2 » الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 . « 3 » الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 42 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 . « 4 » الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 10 .
كتاب الصلاة — صفحة 485 | الشيخ محمد علي الأراكي