وفصّل ثالث بين الوقت وخارجه بالإعادة في الأوّل وعدمها في الثاني ، وذهب رابع إلى الحكم باستحباب الإعادة .
والأولى التيمّن أوّلا بذكر أخبار المسألة فنقول وعلى الله التوكَّل :
منها : صحيحة زرارة « قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني ، فعلَّمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلَّيت ، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك ، قال عليه السّلام : تعيد الصلاة وتغسله » « 1 » .
ومنها : حسنة محمّد بن مسلم الواردة في الدم حيث « قال عليه السّلام : وإن كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار درهم فضيّعت غسله وصلَّيت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صلَّيت فيه » « 2 » .
ومنها : رواية أبي بصير في الدم أيضا « قال عليه السّلام : وإن علم قبل أن يصلَّي ونسي فعليه الإعادة » « 3 » .
ومنها : رواية سماعة عن « الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلَّي ؟ قال عليه السّلام : يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه » « 4 » .
ومنها : صحيحة الجعفي في الدم أيضا « قال عليه السّلام : وإن كان أكثر من قدر درهم وكان رآه ولم يغسله حتّى يصلَّى فليعد صلاته » « 5 » .
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 42 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .
« 2 » الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 .
« 3 » الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 .
« 4 » الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 42 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 .
« 5 » الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .