تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل » « 1 » . وعن عليّ بن جعفر عليه السّلام في كتابه عن أخيه عليه السّلام « قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته يضع إحدى يديه على الأخرى بكفّه أو ذراعه ؟ قال عليه السّلام : لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعودنّ له ، قال عليّ : قال موسى عليه السّلام : سألت أبي جعفر عليه السّلام عن ذلك فقال عليه السّلام : أخبرني أبي محمّد بن عليّ عليهما السّلام ، عن أبيه عليّ ابن الحسين عليهما السّلام ، عن أبيه الحسين بن عليّ عليهما السّلام ، عن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ، قال : ذلك عمل وليس في الصلاة عمل » « 2 » . إذا سمعت ما تلونا عليك فاعلم أنّ الأخبار بين ثلاث طوائف : بين ما دلّ على النهي عنه إمّا مطلقا ، أو معلَّلا بأنّه فعل المجوس وتشبّه بأهل الكفر ، وظاهره الإرشاد إلى أنّه يعتبر في المركَّب عدمه ، فإنّ النواهي الواردة في أبواب المركَّبات من العبادات وغيرها عن إيجادها بكيفيّة أو إيجاد شيء فيها ظاهرة في الإرشاد إلى اعتبار عدم ذلك الشيء في المركَّب . وبين ما دلّ على تشكيل صورة القياس من قولهم عليهم السّلام : التكفير عمل وليس في الصلاة عمل ، وهو أيضا بحسب الهيئة دالّ على الإبطال كما هو المتراءى من أمثاله من التراكيب ، ويأتي إن شاء الله التكلَّم فيه من جهة المادّة . وبين ما دلّ بظاهره على عدم فساد الصلاة به ، وهو رواية عليّ بن جعفر عليه السّلام في كتابه المشتملة على قوله عليه السّلام : فإن فعل فلا يعودنّ له ، فإنّه ظاهر في عدم لزوم إعادته للصلوات السابقة ، وإلَّا لأمره ولم يقتصر على نهيه عن العود .
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 4 . « 2 » مسائل عليّ بن جعفر : 170 - 288 .