خللا فيها ، وليس كالأركان يوجب خلله انتقاض الصلاة ، وحينئذ فالحدث واقع خارج الصلاة ، فلا ينافي ما دلّ على إضرار الحدث الداخل فيها .
فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ معارض أدلَّة إضرار الحدث الواقع في أثناء الصلاة ثلاث طوائف من الأخبار .
الأولى : ما توهّم فيه المعارضة وليس كما توهّم ، بل له مضمون آخر ممكن الاجتماع معه كما ذكرنا ، ولكنّه خلاف الإجماع ، ولو لم يكن إلَّا نفسه فيجب طرحه من هذه الجهة .
والثانية : ما ورد في المتيمّم إذا أحدث في الأثناء ، وقد مرّ تقوية تخصيص تلك الأدلَّة بسببه حتّى في صورة عدم إصابة الماء وإن كان مورد الخبر صورة الإصابة ، لكن ذكرنا أنّ العرف يفهم إلغاء هذه الخصوصيّة بالمناسبة المقاميّة .
والثالثة : ما ورد في من أحدث بعد السجدة الأخيرة قبل التشهّد ، وقد عرفت عدم مساسها بمبطليّة الحدث في الأثناء ، وإنّما يرفع جزئيّة التشهّد في هذا الحال ، فإن وجد قائل به ، وإلَّا اطرح من تلك الجهة ، والله العالم بحقائق الأحكام .
التكفير في الصلاة
ثانيها : التكفير في الصلاة تأدّبا وخضوعا لغير تقيّة .
والكلام تارة : في موضوعه وأنّه ما هو ، وأخرى : في حكمه وأنّه مجرّد التحريم النفسي أو الكراهة أو الإبطال .
والعمدة هو التكلَّم في المقام الثاني ، وهو موقوف على التيمّن بذكر جملة من