تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
دون السماع القهري خلاف الظاهر ، مضافا إلى إمكان كونه حملا على الفرد النادر . ولكن يعارض هذا الظاهر صحيحة ابن سنان « قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل سمع السجدة تقرأ ؟ قال عليه السّلام : لا يسجد إلَّا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها ، أو تصلَّي بصلاته ، فإمّا أن يكون يصلَّي في ناحية وأنت تصلَّي في ناحية أخرى ، فلا تسجد إذا سمعت » « 1 » . ودلالتها على عدم الوجوب واضحة بالغة حدّ الصراحة . والمناقشة فيها باشتمالها على قراءة العزيمة في صلاة الجماعة مع اختصاص الجماعة بالفريضة ، وعدم مشروعيّة العزيمة في الفريضة ، يمكن الجواب عنها بإمكان حملها على صورة الاقتداء بالمخالفين ، فتكون التقيّة هي الرافعة للمنع الوضعي الثابت للسجود لولاها ، على ما تقدّم تفصيل الكلام في حكم التقيّة قبيل ذلك ، هذا بحسب الدلالة . وأمّا السند ، [ فربما يخدش فيه باشتماله على محمّد بن عيسى العبيدي ، وذكر ابن بابويه عن ابن الوليد أنّه قال : ] « 2 » فليس فيه إلَّا محمّد بن عيسى عن يونس ، وجلالة قدر يونس واضحة ، وهو الذي ورد قولهم عليهم السّلام : خذ معالم دينك من يونس بن عبد الرحمن . وأمّا محمّد بن عيسى الراوي عن يونس فهو وإن حكى الصدوق قدّس سرّه عن شيخه ابن الوليد أنّه قال : ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 43 من أبواب قراءة القرآن ، الحديث 1 . « 2 » ما بين المعقوفتين زائد ظاهرا .