تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وقوعه عقيب السورة ، فاللازم الحكم بالبطلان بمقتضى الاستثناء في الحديث . قلت : لنا نقيصة وزيادة ووقوع في غير المحلّ ، والعرف في أمثال المقام شاهد بأنّ الركوع في المثال من قبيل الثالث ، فيقولون : إنّ الركوع ليست زيادة ولا ناقصة ، وإنّما وقع النقصان من ناحية السورة ، فالركوع هو الركوع الصلاتي ، لكن كان حقّه أن يقع قبله السورة ، فالنقص من ناحيتها لا من ناحيته . إذا عرفت ما ذكرنا فلنرجع إلى مقتضى الأخبار الخاصّة فنقول وعلى الله التوكَّل : قد عرفت في أوّل مبحث الركوع صحيح رفاعة « 1 » ، وموثّق إسحاق « 2 » ، وخبر أبي بصير « 3 » والسؤال في الأوّل عن نسيان الركوع حتّى يسجد ويقوم ، وفي الثاني والثالث عن نسيانه مطلقا والجواب في الأوّل والثاني بالاستقبال ، وفي الثالث بالإعادة ، وظاهرها كما لا يخفى هو الحكم بالبطلان ، حتّى لو تذكَّر في السجدة الواحدة ، وقد عرفت أيضا ما يعارضها من صحيح محمّد بن مسلم على اختلاف نسخته الحاكم بإلقاء السجدتين والبناء على صلاته على التمام ، وقد أفتى بمضمونه أيضا بعض الأصحاب رضوان الله عليه . لكن في بعض نسخة في ذيل الرواية شيء مخالف للإجماع وهو قوله : وإن لم يستيقن إلَّا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصلّ ركعة وسجدتين ولا شيء عليه ، لأنّ المراد بقرينة قوله : « ليصلّ » هو السجدتان للصلاة ، لا سجدتا السهو ، وإلَّا لم يصحّ إطلاق قوله عليه السّلام : « ليصلّ » فإنّ الكلام في قوّة قوله عليه السّلام : « ليصلّ
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 1 . « 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 2 . « 3 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 4 .