فصل في أوقات الرواتب
[ وقت نافلتي الظهر والعصر ]
( مسألة - 1 ) وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين [ 1 ] أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه ، بل إلى
شرح
[ 1 ] قيل في المسألة أقوال ثلاثة : اثنان منها ما في المتن ، وثالثها امتداده إلى المثل والمثلين ، وقد بيّن قائل كلّ منها في الكتب المفصّلة . وقيل : إنّه لم يعلم للقول بامتداد وقتها إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين قائل معلوم .
أقول : إنّ جلّ القائلين بالمثل والمثلين بل الذراع والذراعين عبّروا بأنّ آخر وقتها إلى أن يبقى من وقت المختار مقدار أربع ركعات ، فيستفاد منهم :
أنّ آخر وقتها آخر وقت المختار ، فلو قلنا بامتداد وقت المختار إلى الغروب لكان اللازم امتداد وقت النّوافل إليه أيضا .
وبالجملة : فما استدلّ - أو يمكن أن يستدلّ - للقول بالمثل والمثلين أمور :
بعضها خاصّ به ، وبعضها يمكن أن يستدلّ به للقولين الآخرين أيضا .