تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
الذراع تقديم الظهر وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدّان الا ولان للأفضلية ، ومع
شرح
يقتضي جواز التطويل بأيّ نحو ومقدار ، ومعلوم : أن التطويل قد يكون بحيث يستغرق جميع الوقت ، والإطلاق يجوّزه . إلَّا إذا أوجب فوت الفريضة نفسها ، وحيث إنّ الوقت الاختياري إلى المثل والمثلين ، فيجوز إتيان النوافل إليهما إلَّا بمقدار أداء الفريضة . وهذا الوجه أيضا يمكن إجراؤه للقولين الآخرين . وفيه أيضا : أنّ هذه الأخبار ليست في مقام بيان وقت النوافل كي يؤخذ بإطلاقها ، بل إنّما وردت لبيان أوّل وقت الظهرين وأنه يدخل وقتهما بمجرّد الزوال ولا يجب انتظار الذراع والقدم والذراعين والقدمين ونحوها ، وهو ظاهر من جميعها ، فراجع بالتدبّر . ومنها : ما ورد في موثقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام [ سألته خ كا ] عن الرجل يأتي المسجد وقد صلَّى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع ؟ فقال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة - وهو حقّ الله - ثم ليتطوّع ما شاء الأمر [ الا هو خ كا ] موسّع أن يصلَّي الإنسان في أوّل وقت الفريضة [ في أوّل دخول وقت الفريضة النوافل إلَّا أن يخاف فوت الفريضة . خ كا ] والفضل إذا صلَّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل الوقت [ فضل أوّل الوقت خ كا ] للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن يصلَّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت ( 1 ) . وتقريب الاستدلال بقوله عليه السّلام « وليس بمحظور عليه إلخ » لكلّ من الأقوال( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب المواقيت الحديث 1 ، اللفظ مأخوذ عن « التهذيب » و « الكافي » واختلاف نسخة الكافي مذكور بين المعقوفتين .