تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
[ إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس ] ( مسألة - 9 ) إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب . الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمة ، بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أولا كميتة السمك ونحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط ، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أولا [ 1 ] .
شرح
على الكلَّي - وينصرف عن النادر الَّذي ينصرف عن الذهن ، وحيث إنّ الموثّق صريح في الجواز ، فيحمل بقرينته الصحيح على الكراهة ، على ما مرّ من البيان . ويشهد لما ذكرنا : من إرادة الكراهة أيضا ، صحيح أبي خديجة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا يطيب ولد الزنا أبدا ولا يطيب ثمنه أبدا والممزير [ الممزار خ ل كا ] لا يطيب ثمنه إلى سبعة آباء ، فقيل : أيّ شيء الممزير ؟ [ الممزار خ ل كا ] قال : الذي يكتسب مالا من غير حلَّه [ محلَّه ] فيتزوّج أو يتسرّى فيولد له فذلك الولد هو الممزير [ الممزار كا ] ( 1 ) فانّ جعله الممزير مقابلا لولد الزنا شاهد على صحّة المعاملة ، كما لا يخفى . والله العالم ، وله الحمد . [ 1 ] البحث هنا من جهات : فتارة : عن أنّ لباس الميتة مانع عن الصحّة أو أنّ التذكية شرط ؟ وأخرى عن أنّ الحكم مختصّ بما يصدق عليه اللبس أو يعمّه وما يصدق عليه الصلاة فيه أو يعمّه وغيره أيضا ؟ وثالثة : عن أنّ الحكم يختصّ بميتة ما له نفس أو يعمّ ما لا نفس له أيضا ؟ ورابعة : عن أنّ الحكم يختصّ بجلده أم يعمّ سائر أجزائه أيضا ؟( 1 ) الوسائل الباب 96 من أبواب ما يكتسب به الحديث 9 .
كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 461 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ محمد المؤمن القمي