تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
« سألته عن الوتر ، أفصل ؟ أم وصل ؟ قال : فصل ( 1 ) » فالسؤال عن أنه أيّهما من الفصل والوصل مقوّم لحقيقة الوتر ، فأجاب بتعيّن أحد الأمرين وأنّها فصل . ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار ( المضمرة ) قال : قال لي . اقرأ في الوتر في ثلاثتهنّ بقل هو الله أحد وسلَّم في الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصّلاة ( 2 ) . والاستدلال بها - بعد الغضّ عن عدم إضرار الإضمار بها لجلالة مثل « معاوية ابن عمار » عن أن يحفظ ويروي قول غير المعصوم عليه السّلام - بأنّ الأمر بالتسليم في الركعتين ظاهر في وجوبه ، والوجوب في أمثالها شرطي دالّ على أنّه لا يصحّ الوتر إلَّا بالتسليم بينهنّ ، اللَّهمّ إلَّا أن يقال : بأنّ وقوع الأمر بالتسليم في الركعتين في سياق الأمر بقراءة « قل هو الله أحد » في ثلاثتهنّ التي هي مستحبة قطعا مانع عن انعقاد الظهور لها في الوجوب ( 3 ) . ومثل هذه الخدشة جار في موثقتي « سليمان بن خالد » أيضا . ومنها : رواية علي بن أبي حمزة عن بعض مشيخته قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أفصل في الوتر ؟ قال : نعم ، قلت : فانّي ربما عطشت فأشرب الماء ؟ قال : نعم وانكح ( 4 ) . فإنّ ظاهره أنّ السؤال عن الكيفية ، فالجواب ب « نعم » يبيّنها . ومنها : ما عن العلل بإسناده عن ابن عمر أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال : صلاة الليل مثنى مثنى وإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ، إنّ الله عزّ وجلّ يحبّ الوتر لأنّه( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 12 و 7 . ( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 12 و 7 . ( 3 ) لكنه انما يسلم إذا كان في الكلام قرينة الاستحباب ، والا فبعد انعقاد الظهور للكلام فتجويز ترك أحدهما لا يكون قرينة على جواز ترك الأخر . ( 4 ) الوسائل الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 13 .