[ الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ]
( مسألة - 16 ) الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته ، كما أنه يكفى ستر الدبر بالأليتين .
وأما الستر الصلاتي : فلا يكفى فيه ذلك ولو حال الاضطرار ، بل لا يجزى الستر بالطلي بالطين أيضا حال الاختيار . نعم يجزى حال الاضطرار على الأقوى وان كان الأحوط خلافه . وأما الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار ، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار . وكذا يجزى مثل
شرح
ما كان المراد منه ما ذكرنا .
نعم ، في سدّ الخرق باليد والاستعانة بها كذلك إشكال ، من حيث إنّ ظاهر الأدلَّة أن يكون الساتر شيئا غير جسده ، بل ظاهرها اعتبار أن يكون شيئا آخر مثل الثوب . ولا فرق في عدم جواز الستر بالجسد بين أن يستر بعض العورة به وبعضها بثوب وأن يستر جميعها بالجسد ، وذلك لتساويهما في أنّ المنصرف من الشرط في الأدلَّة غيرهما ، فالشرط هو ستر العورة أو جميع البدن بثوب مثلا . نعم ، يصدق فيما استلقى على قفاه عريانا فتغطَّي بملحفة : أنّه ستر بدنه بالملحفة ، وهكذا يصدق فيما جعل على أمام عورته وخلفه خرقة : أنّه سترها بها ، وإن كان بعضها مستورا بالفخذ . فالواجب هو ستر ما يجب ستره بأمر خارج ، غاية الأمر صدقه عرفا في هذه الموارد . فقياس ما نحن فيه بها - كما عن بعض الأعاظم مدّ ظله - في غاية الفساد .
فالأقوى عدم جواز الاستعانة باليد وسدّ الخرق بها .