تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
[ الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها ] ( مسألة - 8 ) الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] الكلام تارة : في صحة صلاة الصبيّ وشرعيّتها . وأخرى : في الاجتزاء بها عن الواجب إذا أتى بها بجميع الشرائط ثم بلغ . وثالثة : في عدم اشتراط صلاة الصبيّة بستر رأسها ورقبتها . أما الجهة الأولى : فما يمكن أن يستدل به للبطلان وعدم الشرعيّة أمران : أحدهما : قول أبي عبد الله عليه السّلام في موثّق محمّد بن مسلم : « عمد الصبيّ وخطاه واحد » ( 1 ) بتقريب : أنّ المستفاد منه أنّ قصد الصبيّ كلا قصد . والأعمال مبنيّة ومعتمدة على القصد ، وإلَّا فلا تحقق لها ، فتدلّ الموثّقة على أنّ أفعاله بمنزلة العدم ، وهو مساوق للبطلان . وفيه : أنّ المنصرف من هذا الإطلاق هو خصوص أبواب الجنايات ، فلا يشمل غيرها كالمعاملات فضلا عن العبادات ( 2 ) .( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الحديث 2 . ( 2 ) وذلك : انه قد ورد في معتبرة « إسحاق بن عمار » أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة [ الوسائل الباب 11 من العاقلة الحديث 3 ] فترى أن هذا المطلق الوارد في موثق « محمد بن مسلم » ورد فيها أيضا ، ثم فرع أنه يحمل على العاقلة بلا قرينة أخرى ، فلو لا ظهور هذا الإطلاق في الاختصاص بباب الجنايات لم يحسن هذا التفريع . مضافا إلى أنه انما يجيء عموم الحديث فيما يتصور الخطأ فيه من المكلفين كالعمد حتى ينزل عمد الصبي منزلة الخطأ . وأما في مثل الصلاة والصوم مما لا يمكن إتيانه خطأ إلا بمعنى يرتب عليه الأثر أيضا ، فلا دلالة على بطلانه ، كما لا يخفى للمتدبر ( منه عفى عنه ) .
كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 415 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ محمد المؤمن القمي