تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
والإعادة هو ما إذا علم قبل الصلاة إجمالا بوصول النجاسة إلى ثوبه ولم يتبيّن له موضعها قبلا ثم رآها فيه فيها . وإليك هذه الفقرة من الصحيحة « قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال : تنفض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته [ فيه خ علل ] وإن لم تشكّ ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنّك لا تدري لعلَّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي لك أن تنقض بالشك اليقين [ اليقين أبدا بالشك ئل ] ( 1 ) . وقد يستدلّ على الصحة في الفرعين بصحيح عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : قال : سألته عن الرجل صلَّى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله ؟ قال : لا إعادة عليه وقد تمّت صلاته ( 2 ) . والاستدلال به مبنيّ على كون النسخة « يصلَّي » حتى يشمل ما إذا علم به أثناء الصلاة . وحينئذ فإذا علم به في صلاته فلا ريب في وجوب سترها حين علمه ، لكن سترها لا محالة يحتاج إلى مقدار ما من الزمان يتخلَّل بين علمه وستره ، وهذا المقدار من الزمان بعينه كالمقدار في ما نحن فيه مضطرّ إليه إذا أراد إتمام صلاته . وقد دلَّت الصحيحة على عدم إيجابه للبطلان . هذا ، لكنّه لم يعلم أنّ هذه النسخة صحيحة . كيف ! وقد رواها في « الوسائل » و « الوافي » بصيغة الماضي . نعم ، رواها بصيغة المضارع في نسخة « التهذيب » المطبوع وفي « المختلف » وفي محكيّ « السرائر » ومع اختلاف النسخ ومجئ احتمال الاشتباه لا يمكن الاستدلال بها .( 1 ) الوسائل الباب 44 من أبواب النجاسات الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب لباس المصلي الحديث 1 .