شرح
ومثلهما : صحيحة أخرى لابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبّرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلاة ، الحديث ( 1 ) .
ومثلهما : أخبار أخر مذكورة في الوسائل ( الباب 29 من أبواب لباس المصلَّي ) ومفهوم رواية يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، حيث قال فيه :
ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلَّا الخمار ، إلَّا أن لا تجده ( 2 ) فراجع .
وإطلاقها كما ترى شاملة لجميع أنحاء الأمة ، بل صرّح بشمول الحكم للمدبّرة والمكاتبة المشروطة التي لم تؤدّ جميع مكاتبتها في صحيح « ابن مسلم » بل ولأمّ الولد في هذه الرواية بعينها بنقل « الفقيه » فإنّه زاد في ذيلها « وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار ؟ قال : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت ، وليس عليها التقنّع في الصّلاة » ( 3 ) .
وهو صريح في أنّه لا فرق بين أمّ الولد وغيرها . ومقتضى عدم وجوب القناع والتقنّع في الصّلاة عليها عدم وجوب ستر المواضع التي تستتر بالقناع - أعني الرأس وشعره والرقبة - كما هو واضح . هذا كلَّه بالنسبة إلى الستر الشرطي في صلاتها .
وأما سترها في غير الصلاة : فيدلّ على عدم وجوب ستر المواضع المذكورة عليها صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : الأمة تغطَّي رأسها ؟
قال : لا ولا على أمّ الولد أن تغطَّي رأسها إذا لم يكن لها ولد ( 4 ) .( 1 ) الوسائل الباب 29 من لباس المصلي الحديث 7 والباب 114 من مقدمات النكاح الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 29 من أبواب لباس المصلي الحديث 7 .
( 4 ) الوسائل الباب 29 من أبواب لباس المصلي الحديث 4 .