[ إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها ]
( مسألة - 5 ) إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها ، لكن لا من حيث الصلاة فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليها وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها [ 1 ] . [ يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ]
( مسألة - 6 ) يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة [ 2 ]
شرح
[ 1 ] وذلك : انّه لا دليل على بطلان صلاتها به حتى على القول بامتناع الاجتماع ، إذ لم يتّحد هاهنا مصداق المأمور به والمنهيّ عنه ، بل هي صلَّت وفعلت فعلا محرّما من غير ارتباط واتّحاد بينهما ، إلَّا أنّ الصلاة كانت ظرفا لوجود هذا الحرام ، وهو لا يضرّ بها .
[ 2 ] الدليل على وجوب سترها بعد الإجماع ما مرّ من الأخبار المشترطة في صحة صلاتها الخمار أو المقنعة أو الالتفات في الملحفة بحيث تغطَّي الرأس ، إذ الظاهر منها - كما عرفت - أن يكون تسترها في صلاتها بخمارها ومقنعتها على النحو المرسوم لها في باب التحفظ عن الغير ، وهو ساتر لرقبتها ، كما أنّ التغطَّي والالتفاف بالملحفة مستلزم لسترها .
ومن هذه الأخبار أو أصرح منها ما رواه في « المستدرك » عن « الجعفريات » التي الظاهر اعتبارها واعتبار سندها - كما بيّنه في خاتمة المستدرك - بإسناده عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلوات الله عليهم أجمعين ) أنّه قال : لا يقبل الله صلاة جارية