[ الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ]
( مسألة - 7 ) الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها ، من غير فرق بين أقسامها من القنة والمدبرة والمكاتبة والمستولدة [ 1 ] .
شرح
( قدّس سرّه ) لم يرجّح بينهما .
وأمّا بالنسبة إلى ما يرى عند الاختمار : فلأنّ مقتضى اعتبار الخمار والاكتفاء به - بعد أن كان ظاهره أن تلبسه كما في غير وقت الصلاة - وإن كان عدم اعتبار ستره ، إلَّا أنّ تعبير الفقهاء في مقام الاستثناء بلفظة الوجه الغير الشامل له يقتضي اشتراط ستر تحت الذقن مطلقا ، فرعاية لأقوالهم احتاط . لكن الظاهر أنّ ما يرى عند الاختمار يعدّ عرفا من توابع الوجه ، فالقول بعدم وجوب ستره ليس فيه مخالفة لأقوالهم أيضا . فالأقوى : عدم وجوب ستره ( والله العالم ) .
[ 1 ] موضوع كلامه ( قدّس سرّه ) وإن كان هو الستر في الصلاة إلَّا أنّه لا بأس بالتعرض لسترها عن الناظر المحترم ، فإنّ الأصحاب كما لم يوجبوا عليها ستر رأسها في الصلاة لم يوجبوا عليها عن الناظر أيضا .
فنقول : أما بالنسبة إلى عدم اشتراط صلاتها بستر رأسها وشعرها ورقبتها : فلا شكّ في أنّ الإطلاقات المعتبرة لستر الرأس في صلاة المرأة شاملة للأمة أيضا ، إلَّا أنّه قد استثناها عنها روايات :
منها : صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن عليه السّلام قال : ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصّلاة ، ولا ينبغي للمرأة أن تصلَّي إلَّا في ثوبين ( 1 ) .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( في حديث ) قلت : رحمك الله ! الأمة تغطَّي رأسها إذا صلَّت ؟ قال : ليس على الأمة قناع ( 2 ) .( 1 ) الوسائل الباب 28 من لباس المصلي الحديث 10 .
( 2 ) الوسائل الباب 29 من لباس المصلي الحديث 1 .