تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
اشتغالهنّ فيها ( 1 ) . وربّما يستدلّ - كما في الحدائق - على وجوب ستر القدمين برواية معلَّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تصلَّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ؟ قال : لا بأس إذا التفّت بها ، وإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا ( 2 ) . تقريب الاستدلال : أنّ عدم الكفاية المفروض في الفقرة الأخيرة ليس إلَّا لخروج قدميها أو أزيد منها عن الملحفة ، بداهة أنّ الملحفة كافية لستر الرأس والرقبة وإن كانت قصيرة جدّا ، وحينئذ فالأمر بلبسها طولا دليل على وجوب ستر القدمين . ومنه تعرف كيفيّة الاستدلال بما في ذيل موثّق ابن أبي يعفور « قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ودرع وخمار ، ولا يضرّها بأن تقنّع بالخمار ، فإن لم تجد فثوبين تتّزر بأحدهما وتقنّع بالآخر ، قلت : فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة ؟ فقال : لا بأس إذا تقنّعت بملحفة ، فإن لم تكفها فتلبسها طولا » ( 3 ) فالأمر بلبسها طولا - في ذيل الموثّق - دليل على وجوب ستر القدمين على ما عرفت من البيان . وفيه - بعد تسليم أنّ عدم كفايتها إنّما هو لخروج رجليها - أنّه لمّا كان( 1 ) ويمكن أن يجاب أيضا : بأنه لا دليل فيه على أن هذا الثوب الذي كان تجره النساء هو خصوص درعهن ، فلعله كانت ملحفتهن التي تلبسنها فوق الدروع . كما يمكن الجواب أيضا : بمنع دلالته على أن عادة النساء على جر الثياب ولو في خارج بيتهن ، إذ يكفي في كون جر الثوب تشبها بالنساء أن يكون من خاصتهن ، بحيث لم يكن يوجد الا فيهن ، وأما أنهن دائما يجررن ثيابهن فلا دلالة عليه ( منه عفى عنه ) . ( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 5 و 8 . ( 3 ) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 5 و 8 .
كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 396 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ محمد المؤمن القمي