شرح
ومنها : خبر الشحّام قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ؟ قال : إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسّلونها وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها ، الحديث ( 1 ) .
وتقريب الدلالة كما في سابقه . وقوله « ذو رحم إلخ » يقيّد إطلاقه بما كان محرما ، كما لا يخفى .
وقد ورد في الباب المزبور روايات أخر كثيرة يستفاد منها مفهوما جواز النظر للمحارم الذي عرفت استلزامه لجواز الكشف ، فراجع .
ومنها : قول أبي جعفر عليه السّلام في موثقة السكوني : لا بأس أن ينظر إلى شعر أمّه أو أخته أو بنته ( 2 ) .
ودلالتها على جواز النظر إلى شعر الثلاث المزبورة المستلزم لعدم وجوب التستّر عليهنّ واضحة ( 3 ) .
ومنها : قوله في صحيح البزنطي المروي في « قرب الإسناد » عن الرضا عليه السّلام( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب غسل الميت الحديث 7 . الوافي المجلد 3 الباب 54 من أبواب التجهيز .
( 2 ) الوسائل الباب 104 من مقدمات النكاح الحديث 7 .
( 3 ) ويمكن الاستدلال لجواز كشف الرأس بين المحارم بصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها محرم ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة ؟ قال : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة [ الوسائل الباب 126 من مقدمات النكاح الحديث 2 ] فإنه يدل على أن جواز كشف الرأس للمحارم مطلقا كان مغروسا في ذهنه وقد قرره الإمام ( عليه السلام ) عليه ، انتظر تتمته ( منه عفى عنه ) .