شرح
ومنها : صحيح صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسّلها ؟ قال : نعم وأمّه وأخته ونحو هذا ، يلقى على عورتها خرقة ( 1 ) .
فقوله « يلقي إلخ » يدلّ على جواز النظر إلى ما سوى العورة وهي ميتة ، والمفهوم منه عرفا : أنّ جوازه حال الممات تبع لجوازه حال الحياة ، ولا سيّما وقد مثّل بالأمّ والأخت وأردفهما بالزوجة ، كما أنّ ظاهر قوله « ونحو هذا » إرادة سائر المحارم ، فتدلّ الصحيحة على جواز النظر إلى جميع بدن المحارم ، وهو كما عرفت ملازم لجواز الكشف لهم .( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب غسل الميت الحديث 1 . الوافي المجلد 3 الباب 54 من أبواب التجهيز .