تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
ومنها : أخبار وردت في كيفية إحرام المرأة [ رواها في الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام وفي الوافي الباب 59 لباس المحرمة وحليّها ] فإنّه قد استدلّ بها على جواز كشف الوجه . ففي معتبرة البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام قال : مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها ( 1 ) . وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة متنقّبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك ، فقال رجل : إلى أين ترخيه ؟ فقال : تغطي عينيها قال : قلت : يبلغ فمها ؟ قال : نعم ( 2 ) . تقريب الاستدلال بالأولى : أنّ تصدّيه عليه السّلام بنفسه لإماطة المروحة وإبعادها عن وجهها دليل عدم وجوب الستر عليها ، بل استلزامها للنظر إلى وجهها دليل على جواز النظر إليه أيضا . وتقريب دلالة الثانية : أنّ الأمر بالاسفار دليل جواز الكشف . وفي الاستدلال بهما لا يخفى ، إذ جواز بل وجوب كشف الوجه في الإحرام ليس دليلا على جوازه في غيره أيضا ، مع ما ورد في الصحيح عن الصادق عليه السّلام انّه( 1 ) الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام الحديث 4 و 3 . الوافي الباب 59 . ( 2 ) الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام الحديث 4 و 3 . الوافي الباب 59 .