أحد من ذكر أو أنثى ، ولو كان مماثلا محرما أو غير محرم .
شرح
والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة ( 1 ) .
وفي المرسل الآخر : فأمّا الدبر فقد سترته الأليتان ، وأمّا القبل فاستره بيدك ( 2 ) . ( 3 ) .
وفي رواية محمّد بن حكيم ومرسل « الفقيه » المرويين أيضا فيه عن الصادق عليه السّلام أنّ الفخذ ليست من العورة ( 4 ) .
ويظهر من رواية « المرافقي » أيضا خروج ما عدا الإحليل وأطرافه عما يجب ستره .
فقد روى الصدوق بإسناده عن عبيد الله المرافقي ( في حديث ) انّه دخل حمّاما بالمدينة فأخبره صاحب الحمّام أنّ أبا جعفر عليه السّلام كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأطلي سائر بدنه ، الحديث ( 5 ) .
وفي قبال هذه الأخبار المستفيضة قول علي عليه السّلام ( في حديث الأربعمائة ) وليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم ( 6 ) .
وقوله عليه السّلام في رواية « قرب الإسناد » عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظرنّ إلى عورتها ، والعورة ما بين السرّة والركبة ( 7 ) .( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب آداب الحمام الحديث 2 و 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب آداب الحمام الحديث 2 و 3 .
( 3 ) وفي موثق السكوني ( الباب 37 من أحكام المساجد من الوسائل . وباب أدب المساجد من الوافي ) ان النبي قال : كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة .
( منه عفى عنه )
( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب آداب الحمام الحديث 1 و 4 .
( 5 ) الوسائل الباب 18 و 31 من أبواب آداب الحمام الحديث 1 و 2 .
( 6 ) الوسائل الباب 10 من أبواب أحكام الملابس الحديث 3 .
( 7 ) الوسائل الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 7 .