فصل في الستر والساتر
اعلم أن الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه وستر مخصوص بحالة الصلاة . فالأول : يجب ستر العورتين [ 1 ]
شرح
[ 1 ] والدليل عليه أخبار كثيرة :
ففي حديث المناهي عن النبي صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته ، وقال : لا يدخل أحدكم الحمّام إلَّا بمئزر ( 1 ) .
فإنّ المفهوم من « فليحاذر » أنّه أمر بسترها وحفظها عن الناظر ، كما أنّ الأمر بلبس الميزر في العرف طريقي إلى عدم وقوع نظر الغير إليه . وقد فسّر الأمر بحفظ الفرج في آية الغضّ - على ما في مرسل الفقيه وتفسير النعماني - بحفظه عن النظر إليه .
ففي مرسل الفقيه : وسئل الصادق عليه السّلام عن قول الله عزّ وجلّ :( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 2 .