[ يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط ]
( مسألة - 2 ) يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر . [ يستحب الاستقبال في مواضع ]
( مسألة - 3 ) يستحب الاستقبال في مواضع : حال الدعاء وحال قراءة القرآن وحال الذكر وحال التعقيب وحال المرافعة
شرح
« الدلائل » لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن فيض بن مطر ، قال : دخلت على أبي جعفر عليه السّلام وأنا أريد أن أسأله عن صلاة الليل في المحمل ، قال : فابتدأني فقال : كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله يصلَّى على راحلته حيث توجّهت به ( 1 ) .
القسم الثاني : ما يختص دلالته بإتيان النوافل في الحضر ، وهي أخبار ثلاثة واردة في مطلق النوافل .
منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ، انّه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يصلى النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجّهت به ؟
قال : لا بأس ( 2 ) .
فإنّ ظاهر قوله « في الأمصار » ما هو مقابل البراري والإصحار ، فيختص بالحضر .
ومنها : صحيح حماد بن عثمان ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام في الرجل يصلَّى النافلة وهو على دابّته في الأمصار ؟ فقال : لا بأس ( 3 ) .
وتقريب الاختصاص كما مرّ ، وظاهره : الصلاة على الدابّة كما يكون الراكب عليها بالمتعارف فقد يكون منحرفا عن القبلة ، فدلالته بلا إشكال .
ومنها : صحيح آخر لعبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال :
سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابّة إذا خرجت قريبا من أبيات( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 22 و 1 و 10 .
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 22 و 1 و 10 .
( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 22 و 1 و 10 .