الرابع : وضعه حال الدفن على كيفية مرت .
الخامس : الذبح والنحر ، بان يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة ، والأحوط كون الذابح أيضا مستقبلا وان كان الأقوى عدم وجوبه .
شرح
أبا الحسن عليه السّلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ؟ قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمّ كبّر وصلّ حيث ذهب بك بعيرك ، قلت : جعلت فداك ! في أوّل الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره ( 1 ) . وهو كسابقه في وضوح الدلالة .
ومثلهما موثق سماعة - في التطوع بالليل - قال : سألته عن الصلاة في السفر ؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا أنّه ينبغي للمسافر أن يصلَّي بعد المغرب أربع ركعات ، وليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلا ، وإن كان راكبا فليصلّ على دابّته وهو راكب ، ولتكن صلاته إيماء وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه ( 2 ) .
ومنه - في خصوص صلاة الليل - صحيح « قرب الإسناد » عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : خرج رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إلى تبوك فكان يصلَّي على راحلته صلاة الليل حيث توجّهت به ويومئ إيماء ( 3 ) .
ومنه : رواية « قرب الإسناد » - في صلاة الوتر خاصّة - عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام انّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أوتر على راحلته في غزاة تبوك . قال : وكان عليّ عليه السّلام يوتر على راحلته إذا جدّ [ حدّ ] به السير ( 4 ) .
ومنه : رواية « كشف الغمّة » - في خصوص صلاة الليل - نقلا من كتاب( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 13 و 14 و 20 و 21 .
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 13 و 14 و 20 و 21 .
( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 13 و 14 و 20 و 21 .
( 4 ) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 13 و 14 و 20 و 21 .