والا وجبت الإعادة [ 1 ] . [ جريان حكم الصلاة اليومية في كل ما اشترط بالقبلة ]
( مسألة - 16 ) الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم [ 2 ]
شرح
إلى جهة باعتقاد أنّها القبلة ثمّ انكشف له الخلاف ( 1 ) ، فلا تشمل ما نحن فيه ، إذ هو قد دخل في الصلاة متحيّرا أو احتياطا .
[ 1 ] ظاهر كلمة الإعادة - لا سيّما بملاحظة وقوعها صدر المسألة أيضا - استئناف ما أتى به من الصلوات بعد الكشف المزبور بإتيانها إلى جهات أخر أربع ، وفرض جهات أربع أخر خارجة عن الجهات السابقة وإن لم يمكن على اعتبار تقابلها ، إلَّا أنّه ممكن على مبنى المصنّف ( ره ) كما لا يخفى . والوجه في وجوب الأربع :
أنّه بعد متحيّر والمتحيّر يصلَّي إلى أربعة جوانب ( 2 ) .
لكنّه على المختار لم يبق له إلَّا جهة أخرى أو جهتان ، فليس عليه الإتيان بالبقيّة .
[ 2 ] العمل الذي اشترط فيه القبلة ، فإمّا أن يكون وقته موسّعا ولا ضرورة إليه وإمّا أن يكون موقّتا يخاف فوته أو واجبا فوريا أو وقع إليه اضطرار .
فإن كان من قبيل الثاني : فلا إشكال في حجيّة الظن فيه ، لدلالة قوله عليه السّلام « يجزي التحرّي إلخ » فإنّه لم يقيّد إطلاقه بالصلاة فضلا عن خصوص اليوميّة ، بل إطلاقه يشمل كل ما اشترط بالقبلة .( 1 ) بل عرفت إطلاقها منا .
( 2 ) فيه : أنه وان كان متحيرا ، لكنه ليس محتملا للقبلة في أربع جهات عامة للأفق ومحرزة للقبلة في جميع نقاطها ، لفرض علمه أو ظنه بخروج بعض الجهات الأربع عن مظنة الاحتمال . وقد مرّ منه ( قدس سره ) في المسألة السادسة : أنه إذا خرج بعض الجهات عن احتمال القبلة فيه صلى إلى البقية ، فتدبر جيدا . ( منه عفى عنه ) .