وإيراد النقص على الثانية كما في الفرض الأول وكذا الحال في العشاءين ، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلا ، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات .
شرح
ومنه تعرف : أنّ ما أفاده ( قدّس سرّه ) ذيلا من إمكان الاحتياط في الظهرين بإتيان الفرد المشكوك بقصد ما في الذمة غير تمام ، إذ لا ريب في أنّ عنوان الظهر