تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
وسعيت فسخت ما أهللت به وقلَّبت الحج عمرة وأحللت إلى يوم التروية ، ثم استأنف الإهلال بالحج مفردا إلى منى [ إلى أن قال ] هذا الذي أمرناك به حج التّمتّع فالزم ذلك ولا يضيقنّ صدرك ، والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين والإهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج وما أمرنا به من أن يهلّ بالتّمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما تسعنا وتسعكم ، ولا يخالف شيء من ذلك الحق ولا يضادّه ، والحمد لله رب العالمين ( 1 ) . فانّ ظاهره : أن صلاة الإحدى والخمسين كالاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج هي التي لا تقيّة فيها وما عداها إنّما خرجت مخرج التقيّة . وبالجملة : فرواية هذه الطائفة منحصرة في هذه الموثقة ، وإلَّا فصحيحته عن أبي جعفر عليه السّلام « قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إنّى رجل تاجر أختلف وأتّجر فكيف لي بالزّوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم نصلَّي ؟ قال : تصلَّى ثماني ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر ، فهذه اثنتا عشرة ركعة وتصلَّي بعد المغرب ركعتين وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة : منها الوتر ومنها ركعتا الفجر ، وذلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة ، وإنّما هذا كلَّه تطوّع وليس بمفروض ، إن تارك الفريضة كافر وأن تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية ، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه » ( 2 ) لا تدل على انحصار النوافل فيها ، إذ ظاهرها : أنّه سأله عليه السّلام التخفيف ( 3 ) لمكان أنّه ( رضي الله عنه )( 1 ) الوسائل الباب 5 من أقسام الحج الحديث 11 والباب 14 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1 . ( 3 ) أو أصل وظيفته .