وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات ،
شرح
عليه السّلام قال : إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي . . إلى أن قال - وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، ثم ليصلَّها ( 1 ) .
ومثله صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( في حديث ) : وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلَّي الغداة ابدأ بالمغرب ثمّ العشاء ، فان خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم صلّ الغداة ثم صلّ العشاء ، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثم صلّ المغرب والعشاء ابدأ بأوّلهما لأنّهما جميعا قضاء ، أيّهما ذكرت فلا تصلَّهما إلَّا بعد شعاع الشمس ، قال : قلت : ولم ذاك ؟ قال : لأنك لست تخاف فوتها ( 2 ) .
كما يدلّ على المنع في خصوص صلاة الجنازة رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام يكره الصلاة على الجنائز حين تصفرّ الشمس وحين تطلع ( 3 ) .
ويدلّ على كراهة خصوص صلاة الاستخارة من ذوات الأسباب ما رواه « ابن طاوس » ( 4 ) ففيها : وإن خرجت الرقعة التي لم تكتب على ظهرها شيئا فتوقّف إلى أن تحضر صلاة مفروضة ثم قم فصلّ ركعتين كما وصفت لك ثم صلّ الصلاة المفروضة أو صلَّهما بعد الفرض ما لم تكن الفجر أو العصر ، فأمّا الفجر فعليك بالدعاء بعدها إلى( 1 ) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 63 من أبواب المواقيت الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5 .
( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الاستخارة الحديث 3 .