تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
دليل على بطلان القيافة ، وذلك ما وعدناك والحمد لله . ثم لا يخفى أن في جوابه ( صلى الله عليه وآله ) إيماء لطيفا إلى أن قول الرجل : " في أخوالي " ليس في موقعه ، ولذا لم يتعرض للجواب عنه تنبيها على أن الأمر قد اشتبه عليه ، فإن المعتبر شباهة الولد بأخواله لا بأخوال الأب ، فلو قال مكان " في أخوالي " : " في إخوتي " لكان في موقعه ، ولما احتاط هذا الرجل ولم يصرح بما يدل على القذف لم يأمر بحده ولا بالملاعنة ولا بإحضار الشهود ، فتأمل . [ تحقيق لطيف حول حديث " آكل اللقمة المستقذرة " ] في الصحيفة الرضوية بالإسناد المتصل إلى علي بن الحسين : " أن الحسن ( 1 ) بن علي ( عليهما السلام ) دخل المستراح ، فوجد لقمة ملقاة فدفعها إلى غلام له ، فقال : يا غلام ذكرني هذا اللقمة إذا خرجت ، فأكلها الغلام ، فلما خرج الحسن ( عليه السلام ) قال : يا غلام هات اللقمة ؟ قال : أكلتها يا مولاي ، قال : أنت حر لوجه الله تعالى ، قال له رجل : أعتقته يا مولاي ؟ ! قال : نعم ، سمعت جدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يقول : من وجد لقمة ملقاة فمسح منها ما مسح وغسل منها ما غسل ثم أكلها ، لم تستقر في جوفه حتى يعتقه الله من النار ، ولم أكن لأستعبد رجلا أعتقه الله تعالى من النار " ( 2 ) . وفي الفقيه في باب ارتياد المكان للحدث : " دخل أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) الخلاء ، فوجد لقمة خبز في القذر ، فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك كان معه ، فقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلما خرج قال للمملوك : أين اللقمة ؟ قال : أكلتها يا ابن رسول الله ، فقال : إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة ، فاذهب فأنت حر فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة " ( 3 ) . أقول : وبالله التوفيق : يستنبط منه أمور : الأول : أن اللقطة إذا كانت دون الدرهم عينا أو قيمة جاز أخذها والانتفاع بها
هامش
( 1 ) في الصحيفة : الحسين . ( 2 ) الصحيفة الرضوية : 80 برقم : 176 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 27 ح 49 .