تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
الثالث عشر : جواز الإيداع والائتمان . الرابع عشر : جواز أخذ المملوك أمينا . الخامس عشر : جواز استصحاب المملوك إلى باب الخلاء ، والظاهر أنه كان لإحضار الماء أو للإعانة على الوصول ببيت الخلاء ، لأنه ( عليه السلام ) كان بدنا وكان في غالب أحوال مشيه مفتقرا إلى من يعينه ، فيدل على جواز هذا النحو من الاستعانة في الطهارة ، وهو السادس عشر . السابع عشر : توقف حصول الثواب في العبادات على المباشرة بنفسه ، وعدم جواز إشراك غيره فيها ، ولذا لم يأمر المملوك بأخذها وغسلها ، بل أخذها وغسلها بنفسه ثم دفعها إليه وأمره بحفظها معه ، ليومئ إيماء لطيفا إلى وجوب حفظ الأمانات في أحفظ ما يمكن أن يحفظ فيه ، وهو الثامن عشر . التاسع عشر : عدم كراهة الكلام وهو في الخلاء ، فكراهته فيه مختصة بحال التغوط . العشرون : كراهة الأكل فيه على احتمال ، وذلك لأن تأخيره ( عليه السلام ) لأكل تلك اللقمة مع ما فيه من الثواب العظيم والأجر الجسيم ، وتعليقه على الخروج يشعر بمرجوحية الأكل في تلك الحال ، وظاهر أنه كان في غير حال التغوط ، فكراهته في حاله أشد ، وهو الحادي والعشرون . قال في المعتبر : إنما كره الأكل لما يتضمن من الاستقذار الدال على مهانة نفس معتمدة ( 1 ) . الثاني والعشرون : كراهة الأكل والآكل مدافع لأحد الأخبثين على احتمال آخر . الثالث والعشرون : عدم جواز الاستثناء ( 2 ) بمشية الله في أفعال يراد فعلها في
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 138 . ( 2 ) وإليه يشير قوله في المثنوي : اى بسا ناگفته استثنا بگفت * جان أو با جان استثنا است جفت