الثالث عشر : جواز الإيداع والائتمان .
الرابع عشر : جواز أخذ المملوك أمينا .
الخامس عشر : جواز استصحاب المملوك إلى باب الخلاء ، والظاهر أنه كان
لإحضار الماء أو للإعانة على الوصول ببيت الخلاء ، لأنه ( عليه السلام ) كان بدنا وكان في
غالب أحوال مشيه مفتقرا إلى من يعينه ، فيدل على جواز هذا النحو من الاستعانة
في الطهارة ، وهو السادس عشر .
السابع عشر : توقف حصول الثواب في العبادات على المباشرة بنفسه ، وعدم
جواز إشراك غيره فيها ، ولذا لم يأمر المملوك بأخذها وغسلها ، بل أخذها وغسلها
بنفسه ثم دفعها إليه وأمره بحفظها معه ، ليومئ إيماء لطيفا إلى وجوب حفظ
الأمانات في أحفظ ما يمكن أن يحفظ فيه ، وهو الثامن عشر .
التاسع عشر : عدم كراهة الكلام وهو في الخلاء ، فكراهته فيه مختصة بحال
التغوط .
العشرون : كراهة الأكل فيه على احتمال ، وذلك لأن تأخيره ( عليه السلام ) لأكل تلك
اللقمة مع ما فيه من الثواب العظيم والأجر الجسيم ، وتعليقه على الخروج يشعر
بمرجوحية الأكل في تلك الحال ، وظاهر أنه كان في غير حال التغوط ، فكراهته
في حاله أشد ، وهو الحادي والعشرون .
قال في المعتبر : إنما كره الأكل لما يتضمن من الاستقذار الدال على مهانة
نفس معتمدة ( 1 ) .
الثاني والعشرون : كراهة الأكل والآكل مدافع لأحد الأخبثين على احتمال
آخر .
الثالث والعشرون : عدم جواز الاستثناء ( 2 ) بمشية الله في أفعال يراد فعلها في
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 138 .
( 2 ) وإليه يشير قوله في المثنوي :
اى بسا ناگفته استثنا بگفت * جان أو با جان استثنا است جفت