الأزمنة الآتية ( 1 ) ، فالنهي في الآية تنزيهي ، أو يعمم ليشمل المعنوي واللفظي ، وهو
الرابع والعشرون .
الخامس والعشرون : جواز استعمال الخبر في مقام الإنشاء من البليغ ، وعليه
مبنى كثير من الآيات والروايات الأحكامية وغيرها .
السادس والعشرون : جواز طلب الأمانة وإن كانت حقيرة والطالب جليلا ولا
منقصة فيه .
السابع والعشرون : جواز التصرف في ملك الغير بغير إذنه إذا لم يلحقه ضرر
بالتصرف فيه ، لأن تقريره كقوله .
الثامن والعشرون : جواز تصرف المملوك في ملك مالكه إذا كان مأذونا فيه
وإن كان بالفحوى .
التاسع والعشرون : جواز مخالفة المملوك أمر مالكه ، وأنه لا يصير بذلك
عاصيا مذموما مستحقا للعقاب ، بل ربما يصير موجبا للمدح والثواب ، فيدل على
وروده في كلامهم ( عليهم السلام ) للندب ، بل لمجرد الإذن والإباحة وهو الثلاثون ، أو هو
مبني على العفو والصفح فيدل على استحبابه وهو الحادي والثلاثون .
الثاني والثلاثون : جواز مخالفة أمر الإمام ( عليه السلام ) إذا كان للندب وإن كان
بالمشافهة .
الثالث والثلاثون : جواز إخفاء ثواب معين عن الغير إذا كان الغرض منه أن
يحصله لنفسه ، ولا يكون ذلك بخلا بل غبطة .
الرابع والثلاثون : كون الغبطة ممدوحة مرغوبة حتى من الإمام ( عليه السلام ) .
الخامس والثلاثون : جواز ذكر العام وإرادة الخاص منه إذا دلت عليه قرينة ،
ضرورة أن المراد بالأحد أحد من المؤمنين ، فيكون المراد أن اللقمة ما استقرت في
جوف أحد منهم في حال من حالاته ووقت من أوقاته إلا وقت وجوب الجنة له .
هامش
( 1 ) في " خ " : المستقبلة .