تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشيعة الفرقة الناجية — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

العمل ( 1 ) . * وقال الإمام علي ( عليه السلام ) : لَولا أنّ عمر نَهى النّاس عن المتعة ، ما زَنى إلاّ شقيّ ( 2 ) . * وقد ذكر الراغب الاصفهاني في « محاضرات الأدباء » : أَن عبد الله بن الزبير عَيّر ابن عبّاس بتحليله المتعة ، فقال له ابن عبّاس : سل أمّك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك ، فسألها فقالت : ما ولدتك إلاّ بالمتعة ! * وأفتى عمر بفصل الحَجّ عن العمرة ، إذ جاء عن عبد الله بن عمر أنّ عمر بن الخطاب قال : افصلوا بين حجّكم وعمرتكم فاِنّه أَتمُّ لحجِّ أحدكم ، وأَتمّ لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحجّ ( 3 ) . « في طلاق الشيعة » ( 15 ) * الطلاق بالثلاث عند الشيعة يقع واحداً إذا استوفى شروطه الشرعية ، والذي امضاهُ ثلاثاً هو الخليفة عمر بن الخطاب . ولو كرّر صيغة الطلاق ثلاث مرات ولم يتخَللّها رجعتان تقع واحدة وان قصد تعدّده كما جاء التنصيص عليه في القرآن بقوله تعالى : * ( الطَّلأَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان ) * إلى أَن قال تعالى : * ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلأَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ

هامش
( 1 ) شرح التجريد الإمام القوشجّي ، أخرجه أحمد بن حنبل : 1 / 49 .
( 2 ) تفسير الفخر الرازي : 4 / 41 .
( 3 ) شرح معاني الآثار : 2 / 147 .