* يُشترط في نكاح المتعة شروطٌ عشرة :
1 - الايجاب والقبول ويختصّ هنا بلفظ : متّعت .
2 - ذكر المهر المتّفق عليه وتعيين قدره كمّاً وكيفا .
3 - تعيين الأجل المتّفق عليه على نحو يكون قابلاً للاستمتاع فيه .
4 - أنّ تكون المتمتْع بها غير محرّمة على المتمتع بنسب أو سبب وتكون خليةً .
5 - تجب فيها العدّة بعد انقضاء الآجَل أو إذا وهبها المدّة وهي حيضتان لمن تحيض وخمسة وأربعون يَوماً للمسترابة وأَبعد الأجلين للحامل من وضع الحمل ومن انقضائها أو حيضتين ، ومن الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيّام وأَبعد الأجلين من الوضع ، ومن الأربعة أشهر وعشرة أيّام للحامل .
6 - يُحَرم الجمع فيها بين الأختين كالدائم .
7 - لا ترث ولا تورث إلاّ مع الشرط .
8 - لا نفقة لها إلاّ مع الشرط .
9 - تعيين الزوجين .
10 - يجوز التمتع بالكتابية .
« نظرية عمر في متعة الحَج »
( 14 )
* جاء في كتاب الله تعالى : * ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الشيعة الفرقة الناجية — صفحة 279
مساهمون: سعيد أبو معاش
ص٢٧٩