تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشيعة الفرقة الناجية — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠

الْهَدْيِ ) * ( 1 ) . * وجاء في صحيح الترمذي ( 2 ) : أنّ عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج ؟ فقال : : هي حلال ، فقال له السائل : إنّ أباك قد نهى عنها ! فقال : أَرأيت ان كان أبي نهى عنها وصَنعَها رسول الله ، أأَمرُ أبي تَتَّبع أم أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ فقال : الرجل : بل أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال : لقد صنعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . * وفي صحيح مسلم ( 3 ) : وقال ابن حاتم : « ارتأى رجل برأيه ما شاء ، يعني عمر » . * وفي شرح موطّأ مالك للزرقاني ( 4 ) وصرّح بذلك سعد بن أبي وقاص ، وعمر بن الخطاب ( 5 ) . * وجاء في مسند أحمد ( 6 ) من حديث ابن عباس قال : تَمتّع النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقال عروة بن الزبير : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ! فقال ابن عبّاس : ما يقول عُرَيّة ( تصغير عروة ) ، قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عبّاس : أراهم سيهلكون ، أقول : قال النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ،

هامش
( 1 ) البقرة : 196 .
( 2 ) 1 / 157 .
( 3 ) 2 / 898 ح 1226 .
( 4 ) ص 178 .
( 5 ) مسند أحمد : 1 / 49 .
( 6 ) 1 / 337 .