يُحرِّمه ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء . قال محمّد البخاري : يقال عمر ( رضي الله عنه ) ( 1 ) . * وأخرج البخاري أيضاً عن عبد الله - أي ابن مسعود - قال : كنا نغزوا مع النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وليسَ معنا نساء ، فقلنا : أَلا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك ، فرخص لنا بعد ذلك أَن نتزوج المرأة بالثوب ، ثمّ قرأ : * ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لأَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ ) * ( 2 ) . * وأخرجه الإمام مسلم : عن جابر بن عبد الله أنّه قال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأبي بكر وعمر ( رضي الله عنه ) . وأيضاً عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأبي بكر وعمر ، حتى نَهى عنها عمر ( رضي الله عنه ) في شأن ابن حريث ( 3 ) . * فمتعة النساء من الطيبات المحلّلة إلى يوم القيامة بقوله تعالى * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) * ( 4 ) التي نزلت باباحتها ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يَنْه عنها اطلاقاً حتى التحق بالرفيق الأَعلى ، وإنّما المحرَّم لها هو الخليفة عمر ( رضي الله عنه ) كما نصّ عليه البخاري ومسلم في صحيحيهما . فائدة :
الشيعة الفرقة الناجية — صفحة 278
مساهمون: سعيد أبو معاش
ص٢٧٨
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 6 : 33 باب * ( وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلأَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) * .
( 2 ) صحيح البخاري 6 : 66 باب * ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لأَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ ) * تفسير سورة المائدة .
( 3 ) صحيح مسلم 2 : 1033 / 15 و 16 باب نكاح المتعة .
( 4 ) النساء : 24 .