رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حجاجا فجعلناها عمرة ، فحللنا الإحلال كله ، حتى
سطعت المَجامِر بين الرجال والنساء " ( 1 ) .
وفي مسند أحمد :
" قال عروة بن الزبير لابن عباس : متى تضل الناس يا بن عباس ؟
قال وما ذاك يا عُرَيَّة ( 2 ) ؟
قال تأمرنا بالعمرة في اشهر الحج وقد نهى عنها أبو بكر وعمر !
فقال ابن عباس : قد فعلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) . وفي رواية أخرى
" فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون أقول قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ويقولون
نهى أبو بكر وعمر ( 4 ) .
وفي صحيح مسلم عن أبي نضرة قال : " كنت عند جابر فأتاه
آت فقال : ان ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر
فعلناها مع رسول الله ثم نهى عنها عمر فلم نَعُد لهما ( 5 ) .
هامش
( 1 ) زاد المعاد 1 : 248 . انظر أيضا زوائد المسانيد الثمانية 1 : 330 الحديث
1108 والمصنف لابن أبي شيبة 4 : 103 .
( 2 ) تصغير عروة .
( 3 ) مسند أحمد 1 : 252 .
( 4 ) مسند أحمد : 337 .
( 5 ) صحيح مسلم الحديث 1249 ص 914 .