تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شبهات وردود — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حجاجا فجعلناها عمرة ، فحللنا الإحلال كله ، حتى سطعت المَجامِر بين الرجال والنساء " ( 1 ) . وفي مسند أحمد : " قال عروة بن الزبير لابن عباس : متى تضل الناس يا بن عباس ؟ قال وما ذاك يا عُرَيَّة ( 2 ) ؟ قال تأمرنا بالعمرة في اشهر الحج وقد نهى عنها أبو بكر وعمر ! فقال ابن عباس : قد فعلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) . وفي رواية أخرى " فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون أقول قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ويقولون نهى أبو بكر وعمر ( 4 ) . وفي صحيح مسلم عن أبي نضرة قال : " كنت عند جابر فأتاه آت فقال : ان ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناها مع رسول الله ثم نهى عنها عمر فلم نَعُد لهما ( 5 ) .
هامش
( 1 ) زاد المعاد 1 : 248 . انظر أيضا زوائد المسانيد الثمانية 1 : 330 الحديث 1108 والمصنف لابن أبي شيبة 4 : 103 . ( 2 ) تصغير عروة . ( 3 ) مسند أحمد 1 : 252 . ( 4 ) مسند أحمد : 337 . ( 5 ) صحيح مسلم الحديث 1249 ص 914 .
شبهات وردود — صفحة 140 | السيد سامي البدري