تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شبهات وردود — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وفي موطأ مالك وسنن النسائي وسنن الترمذي عن محمد بن عبد الله بن الحارث : " انه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية ، وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال الضحاك : يا بن قيس لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل ، فقال سعد : بئس ما قلت يا بن أخي ، فقال الضحاك : فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك ، فقال سعد : قد فعلها رسول الله وفعلناها معه " . أقول : قوله ( قد فعلها رسول الله ) ، تعبير غير صحيح من الراوي لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان قد ساق الهدي ولم يحل ، وإنما أمر بالحل . لقد جدَّ معاوية خاصة بعد وفاة الحسن ( عليه السلام ) في المنع من متعة الحج فلم يكن يجرؤ من يعرف الحقيقة وثبت عليها من المجاهرة بها كما يظهر من الرواية الآتية : روى مسلم عن مطرِّف قال : " بعث إليَّ عمران بن الحصين في مرضه الذي توفي منه فقال : أني محدثك بأحاديث لعل الله ان ينفعك بها بعدي فان عشت فاكتم عني وان مت فحدِّث بها ان شئت . . واعلم أن نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) قد جمع بين حج وعمرة ، ثم لم ينزل فيها كتاب يحرم ، ولم ينه عنها رسول