قال المصنّف ( قدس سره ) :
( السابع : خيار الغبن )
الغبن في اللغة : الخدع ، وعند المتشرّعة : هو الشراء بغير القيمة مع الجهالة إذا
كان التفاوت لا يتسامح به عادة .
وثبوت هذا الخيار هو المشهور بين الأصحاب ، كما في المهذّب البارع وغاية
المرام والشرح ( 1 ) وخصوصاً المتأخّرين ، كما في المسالك والكفاية ( 2 ) بل كاد
يكون إجماعاً بين المتأخّرين ، كما في إيضاح النافع ، وعليه المتأخّرون ، كما في
التنقيح ( 3 ) والشيخ وأتباعه ، كما في الدروس ( 4 ) .
وفي التذكرة : الغبن سبب ثبوت الخيار عند علمائنا ( 5 ) . وفي مقام آخر منها :
وإنّما يثبت الخيار للمغبون دون الغابن بالإجماع ( 6 ) . وكما يحتمل رجوعه للقيد
يحتمل رجوعه له وللمقيّد أو للثاني فقط ، والظاهر منها الأوسط .
وفي الغنية : السبب الخامس للخيار ظهور غبن لم تجر العادة بمثله ، بدليل
الإجماع ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المهذّب البارع 2 : 374 ، غاية المرام : الروضة 3 : 463 .
( 2 ) المسالك 3 : 203 ، الكفاية : 92 س 2 .
( 3 ) التنقيح 2 : 47 .
( 4 ) الدروس 3 : 275 .
( 5 ) التذكرة 1 : 522 س 40 .
( 6 ) التذكرة 1 : 523 س 10 .
( 7 ) الغنية : 224 .