مرئيّ الكلّ ولا البعض ولا موصوف ليرجع فيه إلى الوصف ، ولا اطمئنان بالمعرفة
في الآخرة ( 1 ) إذ قد يفقد أو يحجب وهذا كلّه في المثليّ .
وأمّا القيميّ فلا يجري فيه مثل ذلك ، لعدم دلالة بعض على بعض ، ومنه ما لو
نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل .
وقد صرّح بالبطلان فيه جماعة من الأصحاب ( 2 ) وعلّلوه بأنّ بعضه بيع عين
حاضرة وبعضه في الذمّة مجهول ( 3 ) .
وعلى كلّ حال ففي مقام يثبت الخيار ليس له الاقتصار على فسخ ما لم يره ،
للزوم الضرر بتبعيض الصفقة على الآخر ولنقل الإجماع فيه .
وقد يستدلّ عليه بخبر جميل ( 4 ) إن جعل اسم الإشارة مشاراً به إلى تمام الضيعة .
* * *
هامش
( 1 ) كذا ، والظاهر : بالأخرة .
( 2 ) المبسوط 2 : 77 ، المهذّب 1 : 352 ، القواعد 2 : 68 ، التحرير 1 : 167 س 15 ، التذكرة 1 :
524 س 17 ، الجامع للشرائع : 256 - 257 ، جامع المقاصد 4 : 302 .
( 3 ) التذكرة 1 : 524 س 17 ، جامع المقاصد 4 : 302 .
( 4 ) الوسائل 12 : 361 ب 15 من أبواب الخيار ، ح 1 .