كان معدما ، وعلم ذلك خلاه . ( 1 )
ولكل من المحقق القمي والسيد العاملي والشيخ الكني والسيد احمد الخوانساري بيان واستظهار ( 2 )
ومن العامة : فعن الموصلي الحنفي ( 3 ) وعلاء الدين الكاساني ( 4 ) : حبس الغاصب مدة .
المورد السادس : حبس الراهن .
وقد نص الفقهاء على حبسه فيما لو حل الحق وامتنع من أدائه فيجبره على البيع أو يبيع عليه أو يحبسه ، على
الخلاف ، ولا نص له بالخصوص إلا أنه دين قد التوى عن أدائه مع تمكنه من أدائه فيشمله أدلة الحبس .
ولقد تعرض له الشيخ الطوسي بقوله : إن رأي الحاكم حبسه وتعزيره حتى يبيعه فعل ، وان رأي بيعه
بنفسه . . ( 5 ) ومثله المحقق الحلي ( 6 ) والعلامة الحلي ( 7 ) وأورد البعض في المسألة اشكالا . ( 8 )
واما عن العامة : فالشافعي موافق للطوسي ( 9 ) واما أبو حنيفة يرى حبس الراهن حتى يبيعه . ( 10 )
المورد السابع : حبس الكفيل إلى أن يأتي بالمكفول .
وبه روايات بعضها صحيحة ، منها : ما رواه الطوسي بسنده إلى الصادق ( عليه السلام ) : إن عليا اتى برجل كفل برجل بعينة
( سلف أو نسية ) فأخذ بالمكفول فقال : احبسوه حتى يأتي بصاحبه . ( 11 )
والمراد بالعينة : السلف والنسية . ( 12 )
هامش
1 - التهذيب 6 : 300 - الاستبصار 3 : 48 .
2 - غنائم الأيام : 679 - مفتاح الكرامة 10 : 72 - القضاء : 311 - جامع المدارك 6 : 25 - ولاية الفقيه 2 : 484 .
3 - الاختيار 3 : 59 .
4 - بدائع الصنائع 7 : 163 .
5 - النهاية : 433 - المبسوط 2 : 224 .
6 - شرائع الاسلام 2 : 82 .
7 - تحرير الأحكام 1 : 208 .
8 - جواهر الكلام 25 : 217 - منهاج الصالحين 2 : 211 .
9 - المغني 4 : 447 .
10 - تحفة الفقهاء 3 : 43 .
11 - التهذيب 6 : 209 - وسائل الشيعة 13 : 156 - الوافي 18 : 835 .
12 - ملاذ الأخيار 9 : 555 .