الطوسي ( 1 ) والقاضي ابن البراج . ( 2 )
ومن العامة : الماوردي ( 3 ) وابن قدامة ( 4 )
والأكثرون على تأديبه وتعزيره بما يقتضيه اجتهاد الحاكم . ( 5 )
المورد العاشر : حبس المدعى عليه الممتنع عن الحضور في المحكمة .
ولا كلام في تعزيره وتأديبه بما يراه الحاكم ، ولكن في خصوص حبسه لم يقل به الا بعض العامة . ( 6 ) المورد
الحادي عشر : حبس المدعى عليه حتى يحضر الشهود .
وهو قول الشيخ الطوسي - في موردين : أحدهما الحبس لتعديل الشهود ، وفي مورد إتيان شاهد عدل واحد ،
على أن يأتي بآخر . فيرى الطوسي أن الأقوى هو حبسه ، حينئذ ( 7 ) وهو رأي بعض العامة أيضا مثل مالك ( 8 )
وأبي حنيفة . ( 9 )
المورد الثاني عشر : الحبس في النكول
فتارة يكون ناكلا عن اليمين في الدين للميت ، والوارث الناكل عن اليمين في الوصية وقد أورده الطوسي وافتى
فيهما بالحبس . ( 10 )
وأخرى المدعى عليه الناكل عن اليمين ، مع عدم البينة للمدعي ، والحبس فيه قول بعض العامة : كأبي حنيفة ،
وابن أبي ليلى . ( 11 )
وثالثة : حبس المدعى عليه الناكل عن الجواب والتفسير ، والحبس فيه هو رأي المشهور منا ( 12 ) بل يضيق عليه
في الحبس ( 13 ) وهو قول بعض العامة : كالقرافي . ( 14 )
رابعا : حبس المدعى عليه لو انكر وجود المحكوم به .
هامش
1 - المبسوط 8 : 97 .
2 - المهذب 2 : 596 .
3 - أدب القاضي 1 : 352 .
4 - المغني 9 : 42 .
5 - موارد السجن : 442 .
6 - الاختيار " الهامش " 2 : 92 .
7 - المبسوط 8 : 255 .
8 - المدونة الكبرى 5 : 182 .
9 - المبسوط 9 : 106 - انظر المغني 9 : 255 - والانصاف 11 : 293 - تحفة الفقهاء 3 : 146 - بدائع الصنائع 7 : 52 -
موارد السجن : 453 .
10 - المبسوط 8 : 214 و 219 .
11 - المحلى 9 : 373 - الخلاف 6 : 290 .
12 - مفتاح الكرامة 10 : 86 .
13 - رياض المسائل 15 : 85 .
14 - الفروق 4 : 80 .