قال به بعض العامة ( 1 ) ولعله لشمول الاطلاقات ، ولأنهم تركوا الواجب ( 2 ) .
الفرع الخامس : هل يحبس المديون للدولة ؟
قد يقال بالحبس ، لشمول اطلاقات الأدلة ، وقد يقال بالعدم ، وقد تعرض بعض العامة لهذا الفرع وقال فيه
بالحبس فيما لو مطل في أداء الخراج ( 3 )
الفرع السادس : هل يختص الحبس في الملتوي المسلم ، أم يعم الذمي والحربي ، والمستأمن ، والعبيد والنساء
والصبي عند بعض العامة ؟ ( 4 ) وقد أشار إلى ذلك بعض العامة ( 5 )
الفرع السابع : يرى بعض العامة حبس الشفيع الذي لم يسلم الثمن في الحال ، كما نقل ذلك عن أبي حنيفة وأبي
يوسف . ( 6 )
وعندنا تبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن وبالمماطلة ، وكذا لو هرب ( 7 ) ومعه لا يبقى مجال للحبس .
المورد الثاني : حبس المديون الذي يدعي العسر .
وبه روايات منها : ما رواه الصدوق بسنده عن أمير المؤمنين : قضى علي ( عليه السلام ) في الدين : انه يحبس صاحبه ، فإذا
تبين افلاسه والحاجة ، فيخلي سبيله حتى يستفيد مالا ( 8 )
وقد أفتى به كثير من فقهائنا قديما وحديثا ، كالمفيد ( 9 ) وأبي الصلاح الحلبي في مواضع من كتابه ، حيث قال : وان
ادعى إعسارا ، وأنكر المدين وفقد البينة . . . فان ثبت له اعسار بعد ما حبسه أطلقه ( 10 ) وقاله سلار بن عبد
العزيز ( 11 ) ، والطباطبائي ( 12 ) والخوانساري ( 13 ) والمحقق العراقي . ( 14 )
ومن العامة : ابن جلاب ( 15 ) والموصلي ( 16 )
فروع :
الأول : هل يحبس من دون حلف مدعي اليسار ؟
هامش
1 - المبسوط للسرخسي 20 : 91 .
2 - موارد السجن : 394 .
3 - الأحكام السلطانية : 172 .
4 - المبسوط 20 : 91 .
5 - المدونة الكبرى 5 : 205 .
6 - تحفة الفقهاء 3 : 54 .
7 - شرائع الاسلام 3 : 255 - جواهر الكلام 37 : 281 .
8 - الفقيه 3 : 19 - التهذيب 6 : 232 .
9 - المقنعة : 723 .
10 - الكافي في الفقه : 341 .
11 - المراسم العلوية : 230 .
12 - رياض المسائل 15 : 66 .
13 - جامع المدارك 6 : 25 .
14 - شرح التبصرة : 78 .
15 - التفريع 2 : 247 .
16 - الاختيار 2 : 89 - موارد السجن : 407 .