فعن الحلي : يحبس بعد أن يحلف مدعي اليسار وعن آخرين لا حاجة إلى حلف المدعي ، بل يحبس إلى أن يثبت
يساره . ( 1 )
الثاني : هل يسمع بينة مدعي الإعسار فورا أم بعد حبسه مدة ؟ عندنا وجب سماعه فورا . ( 2 )
وعند أبي حنيفة : يحبس المفلس شهرين ، وعن الطحاوي شهرا . وروى أربعة أشهر ، ثم يسمع البينة . ( 3 )
المورد الثالث : حبس المعسر إذا صرف ماله في الحرام أو كان مخالفا للحق .
وقد تفرد به أبو الصلاح الحلبي قائلا : وان كان مخالفا للحق أو منفقا ما استدانه في حرام فله حبسه . ( 4 )
المورد الرابع : حبس المفلس حتى يبيع أمواله .
وبه أفتى فقهاؤنا : كالطوسي في كتابيه ( 5 ) ، والعلامة الحلي ( 6 ) والشهيدان - على تخيير للحاكم بين حبسه إلى أن
يقضي بنفسه وبين أن يقضى عن ماله ، ولو ببيع ما خالف الحق - ( 7 ) والمحقق الكركي ( 8 ) والشيخ البهائي . ( 9 )
وعن أبي حنيفة : ليس للحاكم بيعه وانما يجبره على بيعه ، فان باعه والا حبسه إلى أن يبيعه ( 10 ) وبه قال ابن
قدامة من العامة ( 11 ) ولابن جزم في بعض صور المسألة تأمل . ( 12 )
المورد الخامس : حبس الغاصب وآكل مال اليتيم وخائن الأمانة .
وبه رواية أوردها الكليني مرفوعا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كان لا يرى الحبس الا في ثلاث : رجل اكل مال اليتيم ،
أو غصبه ، أو رجل أوتمن على أمانة فذهب بها . ( 13 )
وأوردها الطوسي بطريقه إلى الباقر ( عليه السلام ) ( 14 )
وقد احتمل الطوسي فيها احتمالين :
1 - ما كان يحبس على جهة العقوبة الا الذين ذكرهم .
2 - ما كان يحبسهم حبسا طويلا الا الذين استثناهم ، لأن الحبس في الدين انما يكون بمقدار ما يبين حاله ، فان
هامش
1 - قواعد الأحكام 2 : 209 ، مستند الشيعة 17 : 181 .
2 - الخلاف 3 : 276 .
3 - الخلاف 3 : 27 - انظر مفتاح الكرامة 10 : 72 - القضاء للشيخ الكني : 212 .
4 - الكافي في الفقه : 331 .
5 - المبسوط 2 : 272 - الخلاف 3 : 268 .
6 - تذكرة الفقهاء 2 : 58 - قواعد الأحكام 1 : 172 .
7 - الروضة البهية 4 : 41 .
8 - جامع المقاصد 5 : 225 .
9 - جامع عباسى : 354 .
10 - الخلاف 3 : 268 .
11 - المغني 4 : 529 .
12 - المحلى 8 : 169 .
13 - الكافي 7 : 263 .
14 - التهذيب 6 : 299 - وسائل الشيعة 18 : 181 .