فصل في غسل الجنابة
وهي تحصل بأمرين :
الأوّل : خروج المنيّ [ 1 ] ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرة ، سواء كان بالوطء أو بغيره ، مع الشهوة أو بدونها [ 2 ] ،
شرح
[ 1 ] قال ( قدس سره ) في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى الإجماع عليه جماعة حكاية
تقرب إلى التواتر كالسنّة ( 1 ) .
[ 2 ] قال ( قدس سره ) في الجواهر بعد العبارة المذكورة في التعليق السابق : من غير فرق بين مقارنته الشهوة والدفق والفتور وعدمها ، ولا بين الرجل والامرأة ، كما صرّح بهذا الإطلاق جماعة حاكين عليه الإجماع ، بل يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه من المسلمين ، سوى ما ينقل عن أبي حنيفة من اعتبار مقارنة الشهوة ، وسوى ما ينقل عن الصدوق في المقنع من عدم وجوب الغسل على المرأة ( 2 ) . انتهى ملخّصاً .
أقول : يمكن أن يتوهّم دلالة بعض الأخبار الواردة في طرقنا على اعتبار الشهوة ، وهو خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليهم السلام ) ، وهو كما في الوسائل عن الشيخ أنّه قال :
سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبّلها فيخرج منه المنيّ فما عليه ؟ قال : « إذا
هامش
( 1 و 2 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 3 .