تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨

فصل في الأغسال

والواجب منها سبعة : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات ، والغسل الّذي وجب بنذر ونحوه [ 1 ] ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة ، أو الزيارة مع الغسل . والفرق بينهما أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلاً ، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها ، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال الّتي يستحبّ الغسل لها .
شرح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا وشفيع ذنوبنا محمّد خاتم النبيّين ، وعلى آله الطيّبين الطاهرين . وبعد فله الحمد على أن يسّر لنا الشروع في الجزء الثالث [ حسب تجزئة المؤلّف ] من شرح العروة الوثقى ، ونسأله التوفيق للإتمام وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، فإنّه وليّ كلّ حسنة وصاحب كلّ نعمة . [ 1 ] أقول : ما ذكره ( قدس سره ) من الضروريّات بنحو الجملة والإجمال في غير غسل مسّ
شرح العروة الوثقى — صفحة 148 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي